الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
99
تحرير المجلة ( ط . ج )
ويصحّ تحديده بوقت كالشهر والسنة ، فيحلّ له الوطء بعدها ، وتعليقه بانقضاء الشهر ، فيحلّ الوطء قبله ، وعلى شرط ، فلو لم يحصل فلا أثر له . ( 131 ) المظاهر يعتبر فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد ، وأن لا يكون سكران أو مغمى عليه أو في حال غضب . ويصحّ من الكافر . ( 132 ) المظاهرة يعتبر فيها شرائط المطلقة من : الطهارة ، وعدم المواقعة في ذلك الطهر ، وأن يكون مدخولا بها . ولا يقع بالمتمتع بها ، ولا الموطوءة بالملك . ( 133 ) الشروط : حضور شاهدين عدلين كالطلاق ، وأن لا يكون في إضرار ، ولا بصفة اليمين . ( 134 ) الأحكام : إذا وقع الظهار بالأوصاف المزبورة حرم عليه وطؤها حتّى يكفّر ، فلو وطأ قبلها لزمه كفّارتان واحدة للظهار وأخرى للوطء ، ولو كرّر تكرّرت . ولا كفّارة على الوطء جهلا أو نسيانا . ولو طلّقها حتّى خرجت من العدّة جاز له أن يتزوّجها بعقد جديد ، ولا كفّارة . ويجب عليه - بعد الظهار - المباردة إلى أحد أمرين : إمّا التكفير والعود ، أو الطلاق .